الشيخ محمد الجواهري

173

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

أو الفسخ بخيار ( 1 ) الشرط ، أو بخيار الاشتراط أي تخلف بعض الشروط المشترطة على

--> ( 1 ) المراد بخيار الشرط هو الخيار الثابث عن تخلف شرط قد شرطه أحدهما على الآخر في ضمن العقد أو كان الشرط مما بني عليه العقد ، والمراد بخيار الاشتراط هو ما لو جعل أحدهما حق الفسخ له إلى مدة مثلاً منفصلة عن العقد أو متصلة به لا فرق في ذلك . ( 2 ) المكاسب 5 : 161 طبع المؤتمر العالمي قال : « وأقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » إلاّ أن الشيخ الأنصاري وإن ذكره وقال فيه ( إنّه أقوى ما استدل به ) إلاّ إنّه لم يقبله وناقش فيه . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 38 : 284 .